العلامة الحلي
366
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
حكم ما لو وصّى لاثنين بثلثي ما له فردّ الورثة ذلك وردّ أحد الوصيّين وصيّته 65 حكم ما لو قال : ما أوصيت به لفلان فنصفه أو ثلثه لفلان 65 التوكيل بالتصرّفات المزيلة للملك كالوصيّة بها 65 فيما إذا أوصى بجارية ثمّ استولدها فهو رجوع عن الوصيّة 65 بطلان الوصيّة فيما لو أوصى بعبد ثمّ أقرّ بأنّه مغصوب أو حرّ الأصل 65 فيما لو باع العبد ثمّ فسخ البيع بخيار المجلس فهو رجوع 65 فيما لو ردّ المشتري العبد بعيب فإنّ الوصيّة لا تعود إلى الموصى له 66 فيما لو نذر عتق العبد الموصى به فإنّه رجوع 66 حكم ما لو علّق عتق العبد الموصى به 66 فيما لو وصّى بعبده لواحد ثمّ وصّى لآخر بنصفه فهو رجوع في النصف 66 حكم ما لو أوصى بجميع ما له لزيد ثمّ أوصى بجميعه أو بثلثه لعمرو ولم يقصد الرجوع 67 فيما لو وصّى به لزيد ثمّ قال : بيعوه واصرفوا ثمنه إلى الفقراء فهو رجوع 67 حكم ما لو أوصى ببيعه وصرف ثمنه إلى الفقراء ثمّ قال : بيعوه واصرفوا ثمنه إلى الرقاب 67 فيما لو أوصى بدار لزيد أو بخاتم ثمّ أوصى بأبنية الدار وبفصّ الخاتم لآخر فهو رجوع في الأبنية والفصّ 67 حكم ما لو أوصى لزيد بدار ثمّ أوصى لآخر بسكناها أو أوصى له بعبد ثمّ أوصى لآخر بخدمته 67 فيما إذا أوصى بثلث ماله ثمّ تصرّف في جميع ما يملكه لا يكون رجوعا 67